وأما بعد فقد وصل الينا في المركز طلبات عديدة من فئة ليست بالقليلة وتمثل نسبة لا بأس بها من المجتمع العراقي وحرصاً منا على تتبع كل ما يهم المواطن العراقي فأننا نضع بين ايديكم ما وصلنا بالنص راجين منكم سماع آرائكم حول الموضوع
التالي:

“نحن مجموعه كبيره من الآباء والأجداد والجدات والاعمام والعمات أصابنا حيف كبير من قانون الأحوال الشخصية المرقم (188)لسنه 1959المعدل وخصوصاً من الماده ٥٧ منه بعد تعديلها من قبل مجلس قيادة الثورة المنحل تلك التعديلات التي أدت إلى قطع صلة الرحم بين الأطفال وعوائلهم مما أدى إلى تهدم البنه الأساس لبناء مجتمع قوي ومتماسك وهي الاسرة العراقية وزاد من حالات الطلاق والتفريق القضائي لتبلغ حداً خطيرا جداً منذره بعواقب وخيمه ومشاكل جمه واليك تلك التعديلات
التعديل الأول سنه ١٩٧٨ رفع سن الحضانه إلى ١٠ سنوات قابله للتمديد بعدما كانت ٧سنوات في النص الأصلي
التعديل الثاني سنه ١٩٨٦ الحق للأرمله الاحتفاظ بحضانة اطفالها حتى بعد زواجها من اجنبي والنص الأصلي من شروط الحاضنة أن تكون غير متزوجه من اجنبي
التعديل الثالث الحق للمطلقه الاحتفاظ بحضانة أطفالها حتى بعد زواجها من اجنبي

وبهذا الصدد نود بيان مايلي
اولاً : ان التعديلات أعلاه أدت إلى بقاء المحضون بعيداً عن والده الطبيعي إلى عمر البلوغ وهو أمر مناقض للقانون العراقي الذي حدد في الفقره ٤من الماده ٥٧ للأب النظر في شؤن المحضون وتربيتة وتعليمة حتى يتم العاشرة من عمره ثم ليعود ليناقض هذا الواجب والتكليف وفي الفقرة ذاتها (على أن لايبيت إلا عند حاضنته) ثم لتجتهد فيما بعد محكمة التمييز العراقية وتحدد للأب ساعتين أو ثلاث ساعات من كل ١٥يوم لمشاهدة ابنه في قاعات البحث الاجتماعي وأمام عشرات العوائل وبحراسة الحرس وعلى مقربه من التوقيف وعلى مرئى من المحكومين والجناة فاي تناقض هذا واي مستقبل نتوقعه لاطفالنا بعد أن عرضنا كل ماسبق وكيف يمكن للأب النظر في شؤن المحضون في هذه الظروف؟!!

ثانياً : كما أن تلك التعديلات تخالف أحكام الإسلام وما اتفقت عليه المذاهب الإسلامية بخصوص حضانة الأطفال حيث حددت عمر الحضانه بسبع سنين (سنتان وجوباً وسبع سنوات احتياطياً في الفقه الجعفري وسيع سنوات وجوباً لدى ثلاث من الائمه الاربعة لمذاهب أهل السنة والجماعة) واضافه إلى ذلك فإن جميع مذاهب الإسلام تؤكد على تسليم المحضون لابيه حال زواج أمه.

ثالثاً : خالفت التعديلات أعلاه الدستور العراقي في المادة ٢ الفقرة أ التي قالت لايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام كما خالفت الماده ٤١ التي ذكر فيها (العراقيون أحرار في الالتزام في أحوالهم الشخصيه حسب ديانتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم وينظم ذلك بقانون)

رابعاً : تخالف تلك التعديلات اتفاقية حقوق الطفل للأمم المتحدة التي اعتمدت في ٢ ايلول عام ١٩٩٠ التي صادق عليها العراق سنه ١٩٩٤ كما جاء في المادة ٥ من الاتفاقية تحترم الدول الأطراف مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين وفي المادة ٩ تتضمن الدول الأطراف عدم فصل الطفل عن والديه على كره منهما
ولكل ماسبق ذكره وحماية للطفولة والظلم والاجحاف الكبيرين فإننا نلخص مطلبنا بمايلي :

(١)إلغاء قرارات مجلس قياده الثوره المنحل المعدلة المرقم ١٨٨ لسنه ١٩٥٩ وأعاده النص إلى ماكان عليه قبل التعديل”
انتهى النص المقدم من قبل هذه الفئة المعينة وكما سبق الذكر نرجو من الجميع ابداء الرأي حول الموضوع.

 

*يمنع منعاً باتاً استخدام المعلومات والنصوص الخاصه والواردة في هذا الموقع الا بأذن مسبق من ادارة المركز

 

 

أكتب تعليق